نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 140
إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم."عب، قط، ق".
40427- عب: عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم - قال أبو حنيفة: وهو قولي.
40428- عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها."عب".
40429- عن معمر عن الزهري قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي دية المسلم، قال: وكذلك كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفها."عب".
40430- "مسند أسامة" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهدي كدية المسلم."قط وضعفه".
دية المجوسي
40431- عن مكحول قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المجوسي بثمانمائة درهم."عب".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 140