نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 116
أخذت بأنثيي رجل فخرقت الجلدة ولم تخرق الصفاق، فقال عمر لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، قال عمر: لكني أرى غير ذلك، إن فيها نصف ما في الجائفة."ش".
40329- عن عمر قال: أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان."ش".
40330- عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا: دية الخطأ أخماسا."ش".
40331- عن عمر قال: في الذكر الدية."ش".
40332- عن عمر قال: كل رمية نافذة في عضو ففيها ثلث ذلك العضو."ش".
40333- عن عمر قال: في الجائفة ثلث الدية."ش".
40334- عن عمر أنه قوم: الغرة خمسون دينارا."ش".
40335- عن عمر قال: ما أصاب المنقلة فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنقلة ضمن."ش".
40336- عن نافع بن عبد الحارث قال: كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر إحدى زنديه فكتب إلي عمر: إن فيه حقتين بكرتين."ش".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 116