responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 11  صفحه : 36
30520- عن أبي المهلب وغيره أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: هي من أربعة أسهم: للمرأة الربع سهم، وللأم ثلث ما يبقى سهم، وللأب ما يبقى سهمان. "سفيان الثوري في الفرائض، ص والدارمي، هق" [1].
30521- عن أبي قلابة أن رجلا توفي وترك امرأة وأبويه في خلافة عثمان رضي الله عنه فجعلهما عثمان من أربعة أسهم: أعطى امرأته سهما، وأمه ثلث الفضل؛ وأباه ما بقي. "عب".
30522- عن ابن مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها، فقال ابن الزبير: طلق عبد الرحمن ابن عوف بنت الأصبغ الكلبي فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان؛ قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة. "عب".
30523- عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب وسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في وجع كيف تعتد إن مات؟ وهل ترثه؟ قال: قضى عثمان في امرأة عبد الرحمن بن عوف أنها تعتد وترثه، وإنه ورثها بعد انقضاء عدتها، وإن عبد الرحمن طاوله وجعه. "عب".
30524- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن ابن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا. "مالك، عب".

[1] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب فرض الأم "6/228" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 11  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست