نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 11 صفحه : 30
30495- عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يورث الإخوة من الأم من الدية. "مسدد، عق".
30496- عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا لم يبق إلا الثلث بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم فهم شركاء للذكر مثل حظ الأنثيين. "عب".
30497- عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله وزيد يقولون في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها: للزوج النصف، وللأم السدس، وأشركوا بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم في الثلث وقالوا: لم يزدهم أبوهم إلا قربا. "عب، ص، هق" [1].
30498- عن الحارث عن علي أنه كان لا يورث الإخوة للأب والأم من هذه الفريضة شيئا. "عب".
30499- عن أبي مجلز قال: كان علي لا يشركهم وكان عثمان يشركهم. "عب، ص".
= "12" ورقم "14" ص.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر "6/218" ص. [1] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "6/256" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 11 صفحه : 30