نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 11 صفحه : 22
حرف الفاء
كتاب الفرائض من قسم الأفعال
30465- "مسند الصديق رضي الله عنه" عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: ألا! إن الآية التي أنزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت به الرحم من العصبة. "عبد بن حميد وابن جرير في التفسير، هق"[1].
30466- عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدات إلى أبي بكر فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله؟ قد أعطيت الميراث التي لو أنها ماتت لم يرثها، فجعل أبو بكر الميراث بينهما - يعني السدس. "مالك، عب، ص، قط، هق"[2]. [1] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب فرض الأخوة "6/231" ص. [2] أخرجه مالك كتاب الفرائض باب ميراث الجدة رقم "5" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 11 صفحه : 22