نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 11 صفحه : 15
الفصل الثالث في موانع الإرث
30421- أيما رجل عاهر [1] بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. "ت - عن ابن عمرو"[2].
30422- القاتل لا يرث. "ت، هـ [3]عن أبي هريرة".
30423- ليس للقاتل من الميراث شيء. "هق - عن ابن عمرو"4
30424- ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. "د - عن ابن عمرو".
30425- ليس لقاتل ميراث. "هـ - عن رجل". [1] عاهر: العاهر: الزاني، وقد عهر يعهر عهرا وعهورا إذا أتى المرأة ليلا للفجور بها، ثم غلب على الزنا مطلقا. ومنه الحديث "أيما رجل عاهر بحرة أو أمة" أي زنى، وهو فاعل منه. النهاية "3/326" ب. [2] أخرجه الترمذي كتاب والفرائض باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا رقم "2113" ص. [3] أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل رقم "2109" وفي اسناد هذا الحديث إسحاق بن عبد الله قد تركه بعض أهل الحديث. ص.
4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل "6/220" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 11 صفحه : 15