نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 11 صفحه : 123
30867- إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب. "هـ - عن أهبان".
30868- إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. "ت - عن أبي هريرة"[1].
30869- إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها. "ت - عن ابن عمر"[2].
30870- إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. "ت - عن ثوبان". 3
30871- لا وباء مع السيف ولا نجاء مع الجراد. "ابن صصرى في أماليه - عن البراء". [1] أخرجه الترمذي كتاب الفتن باب رقم/78/ ورقم الحديث "2266" وقال: غريب. ص. [2] أخرجه الترمذي كتاب الفتن باب رقم/74/ ورقم الحديث "2261" وقال: غريب. ص.
3 أخرجه الترمذي كتاب الفتن باب رقم/32/ ورقم الحديث "2202" وقال: حسن صحيح. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 11 صفحه : 123