نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 358
ما بقي فلمواليه، وكان عبد الله يقول: يؤدى إلى مواليه ما بقي عليه من مكاتبته ولورثته ما بقي. "ق".
أحكام متفرقة
29795- عن عمر قال: في الأمة تعتق وزوجها مملوك إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا خيار لها. "عب، ش".
29796- عن عمر قال: إذا أعتقت المرأة فلها الخيار مالم يطأها زوجها. "عب".
29797- عن عمر قال: لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا. "عب".
29798- عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يوصي بأولاد الزنا خيرا وكان يقول: أعتقوهم وأحسنوا إليهم. "عب".
29799- عن عمر قال: من كان عليه محررة من ولد إسماعيل فلا يعتقن من حمير أحدا. "عب".
29800- عن عمر قال: من ملك ذا رحم محرم عتق. "عب، د، ق".
29801- عن عمر قال: لا يسترق ذو رحم. "ق".
29802- عن إبراهيم أن غلاما لآل الأسود شهد القادسية فأبلى فأراد الأسود أن يعتقه فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال:
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 358