نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 349
29756- "مسند أبي أمامة بن عمير" عن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوكه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه في ماله وقال: "ليس معه شريك". "حم" والحارث وأبو نعيم في المعرفة.
المدبر
29757- عن جابر قال: دبر[1] رجل من الأنصار غلاما له ولم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه النحام[2] عبدا قبطيا. "ض، ش".
29758- دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فقال النبي: من يبتاعه مني؟ فاشتراه رجل من بني عدي. "عب".
29759- "أيضا" أعتق أبو مذكور غلاما له يقال له يعقوب القبطي عن دبر[3] منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أله مال غيره؟ قالوا: لا قال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام [1]دبر: يقال: دبرت العبد إذا علقت عتقه بموتك وهو التدبير أي أنه يعتق بعدما يدبره سيده ويموت. النهاية 2/98. ب. [2] النحام: هو نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عوف. النهاية 5/30. ب. [3]دبر: أي بعد موته. النهاية 2/98. ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 349