نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 339
لا نبيعها إلا ولنا ولاؤها فتركتها وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبوا أن يبيعوها إلا ولهم ولاؤها فقال: لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق فابتاعتها عائشة وأعتقتها فخيرت بريرة فاختارت نفسها فقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم شاة، فأهدت لعائشة منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم من طعام؟ فقالت: لا إلا ذا الشاة التي أعطيت بريرة فنظر ساعة ثم قال: قد وقعت موقعها، هي عليها صدقة ولنا هدية فأكل منها"، قال عروة: ابتاعتها مكاتبة على ثمان أواق وإن لم ينقص من كتابتها شيء. "عب".
29707- عن ابن عباس قال: الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته. "عب".
29708- "أيضا" إن مات رجل ولم يدع أحدا يرثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ابتغوا أحدا فلم يجدوا أحدا يرثه فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى مولى له أعتقه الميت". "عب".
29709- "أيضا" مات رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا له فأعتقه، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. "عب".
29710- عن ابن عباس أن موالي بريرة اشترطوا الولاء فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعطى الثمن. "ش".
29711- عن الفارسي مولى بني معاوية أنه ضرب رجلا يوم
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 339