نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 330
الإكمال
29665- "من كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد". "عب" عن ابن عمر.
29666- "إذا مات المكاتب وترك ميراثا أو أصاب حدا فإنه يرث على قدر ما أعتق منه، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه". "طب" عن ابن عباس.
29667- "إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه شيء من كتابته، فإذا قضاها فلا يكلمن إلا من وراء حجاب". "ق" عن أم سلمة.
29668- "إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه". "عب" عن أم سلمة.
29669- "إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه". "حم، د ت": حسن صحيح، "طب، ك هق" عن أم سلمة مر برقم 29664.
التدبير
29670- "المدبر من الثلث". "هـ" عن ابن عمر[1]. [1] أخرجه ابن ماجه كتاب العتق باب المدبر رقم 2514 قال أبو عبد الله: لا أصل له، قال الشافعي: الذين حدثوه يوقفونه على ابن عمر. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 330