نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 1 صفحه : 311
الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القائل يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن قبله من الناس ثم قال: الثانية يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذا عن القتل فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته ثم لم يصبر أن قال الثالثة يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءة في وجهه ثم قال إن الله أبى [1] على لمن قتل مؤمنا قالها ثلاثا". (خط في المتفق والمفترق) .
1465 - عن المقداد قلت: يا رسول الله أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين فقطع يدي فلما هويت إليه لأضربه قال: لا إله إلا الله أقتله أم أدعه؟ قال: "دعه قلت وإن قطع يدي قال وإن فعل فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها وهو مثلك قبل أن تقتله". (الشافعي عب ش حم د ن) . [1] كذا في الأصل: ولعله سقط منه بعض الكلمات.
الارتداد وأحكامه
1466 - (ومن مسند عمر) رضي الله عنه عن عبد الرحمن القاري
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 1 صفحه : 311