responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الخفاء - ط القدسي نویسنده : العجلوني    جلد : 2  صفحه : 209
إلى أبي موسى: أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم وآس بين الناس في مجلسك، والفهم الفهم فيما يختلج في صدرك ما لم يبلغك في الكتاب والسنة، واعرف الأشباه والأمثال ... إلى أن قال: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا
في حد، أو مجروحا في شهادة زور، أو ظنينا في ولاء أو قرابة، إن الله تعالى تولى عنكم السرائر ودفع عنكم بالبينات.
ورواه البيهقي وضعفه عن أبي هريرة بلفظ: لا تقبل شهادة أهل دين على غير دين أهليهم إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم.
2302 - المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
رواه أبو داود وأحمد والدارقطني عن أبي هريرة رفعه وصححه الحاكم، وله شاهد عند ابن راهويه، ورواه الدارقطني أيضا والحاكم عن عمرو بن عوف المزني مرفوعا بلفظ المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، ورواه الحاكم عن أنس، والطبراني عن رافع بن خديج والبزار عن ابن عمر وقال عطاء كما أخرجه ابن أبي شيبة بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمنون عند شروطهم.
قال في المقاصد وكلها فيها المقال وأمثلها أولها، وقد علقه البخاري جازما به في الإجارة فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم وذكره في تخريج الرافعي في المصراة والرد بالعيب والله أعلم.
2303 المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه - وفي رواية ولا يسلمه - الحديث.
وفيه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.
متفق عليه عن ابن عمر رفعه، رواه أبو يعلى عن أبي هريرة بزيادة ولا يحقره حسب المسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ورواه الثعلبي عن أبي هريرة بلفظ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يعيبه ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر عليه الريح إلا بإذنه ولا يؤذيه ولا يقتار قدره إلا أن يغرف له منها ولا يشتري لبنيه الفاكهة فيخرجون بها إلى صبيان جاره ثم لا يطعمونهم منها، وإسناده ضعيف، ورواه مسلم والطبراني عن عقبة بن عامر مقتصرا على المسلم أخو المسلم، وزاد فلا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا يعلم

نام کتاب : كشف الخفاء - ط القدسي نویسنده : العجلوني    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست