responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي نویسنده : العجلوني    جلد : 1  صفحه : 419
فلفظ النسائي ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة، ولفظ الترمذي: إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها لثبوتها على شرطهما، وقال ابن قاسم العبادي في شرح الورقات الكبير: حكمي على الجماعة لا يعرف له أصل بهذا اللفظ كما صرحوا به مع أنهم أولوه بأنه محمول على أنه يعم بالقياس، ويغني عنه ما رواه ابن ماجه وابن حبان والترمذي وقال: حسن صحيح من قوله -صلى الله عليه وسلم- في مبايعة النساء "إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة" انتهى.
1162- الحكم للغالب.
قال النجم: ليس بحديث، بل هو من قواعد الفقهاء ما لم يعارضه أصل.
1163- الحكم ملح الأرض.
ليس بحديث، بل هو كلام يجري على ألسنة الناس لكن معناه صحيح.
1164- الحكم لله.
ليس بحديث، لكن معناه صحيح، ويزيد بعضهم بعده: الواحد القهار، انتهى.
1165- الحلف حنث أو ندم[1].
رواه ابن ماجه وأبو يعلى والطبراني عن ابن عمر رفعه بلفظ: إنما الحلف -إلا أبا يعلى فقال: إنما اليمين- حنث أو ندم، وفي لفظ أيضا: الحلف حنث أو مندمة.
1166- "الحلف منفقة للسلعة, ممحقة للبركة" -وفي رواية: "للكسب".
رواه مسلم والبخاري عن أبي هريرة، والمشهور على الألسنة: الحلف منفق للسلعة, ممحق للبركة، وهو محمول كما قال ابن الغرس على اليمين الكاذبة دون الصادقة، قال: وإن استظهر المناوي التعميم.

[1] ضعيف: رقم "2787".
نام کتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي نویسنده : العجلوني    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست