responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي نویسنده : العجلوني    جلد : 1  صفحه : 352
من كبار البيت، وعزاه لبعض الأخيار قال: "وهذا الكلام سببه عزل البرهان هذا من كتاب السر بالقاهرة عقب موت زوجة السلطان يوم السبت سنة ستين وثمانمائة, بل كان عزله عقوبة له حيث اعتقد مثل هذا الاعتقاد الجاهلي".
989- تسليم الغزالة على النبي -صلى الله عليه وسلم-.
اشتهر على الألسنة، وفي المدائح النبوية، وليس له -كما قال ابن كثير- أصل، ومن نسبه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد كذب، وقال في المقاصد: لكن قد ورد في عدة أحاديث يتقوى بعضها ببعض, أوردها شيخنا في المجلس الحادي والستين من تخريج أحاديث المختصر، وذكر ابن السبكي أن تسليم الغزالة رواه أبو نعيم والبيهقي في الدلائل, وكذا ذكره الدارقطني والحاكم وشيخه ابن عدي.
990- "التشبيك في المسجد" [1].
رواه أحمد والطيالسي في مسنديهما، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وآخرون عن كعب بن عجرة أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا كعب إذا كنت في المسجد فلا تشبكن" إلى غيره من مرفوع وموقوف مع اختلاف في سنده أو ضعف، فهو مكروه تنزيهًا إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة، ونقل عن مالك أنه لا بأس به في المسجد، وإنما يكره في الصلاة، وترجم البخاري تشبيك الأصابع في المسجد، وأورد قصة ذي اليدين، وفيها وشبك النبي -صلى الله عليه وسلم- بين أصابعه، قال في الأصل: ولكن محل جوازه إذا كان لغرض صحيح كإراحة الأصابع، بخلاف ما يكون عبثًا؛ إذ التشبيك من الشيطان[2] سيما وهو يجلب النوم.
991- "تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين ... " الحديث.
رواه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، ورواه الطبراني عن أسامة بن زيد بلفظ: تعرض الأعمال على الله تعالى يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله إلا ما كان من

1 "صحيح"، انظر صحيح أبي داود "ح526"، ولفظه: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا إلى المسجد, فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة".
[2] روي في ذلك حديث أخرجه ابن أبي شيبة, لكن قال الحافظ ابن حجر في الفتح "675/ 1": "وفي إسناده ضعيف ومجهول".
نام کتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي نویسنده : العجلوني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست