نام کتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي نویسنده : العجلوني جلد : 1 صفحه : 100
222- "إذا ذكر الصالحون فحيهل بعمر".
ذكره القاضي عياض في الإكمال من قول ابن مسعود، وكذا القرطبي وابن الأثير، وظاهر كلام العراقي في الذخيرة في الأذان أنه حديث، ولعله أراد به أنه حديث، ولعله أراد به موقوفًا كذا في الموضوعات الكبرى للقاري.
223- "إذا حدثت أن جبلًا زال عن مكانه فصدق, وإذا حدثت أن رجلًا زال عن خلقه فلا تصدق"[1].
رواه أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء، وتقدم آنفًا بلفظ: إذا سمعتم.
224- "إذا حضر الماء بطل التيمم".
لا أعلمه حديثًا, وإن كان معناه صحيحًا في الجملة.
225- "إذا حضر العشاء والعشاء، فابدءوا بالعشاء".
قال في المقاصد: قال العراقي في شرح الترمذي: لا أصل له بهذا اللفظ، وقال تلميذه شيخنا -يعني ابن حجر- في شرح البخاري: لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين يعني الحلبي أن ابن أبي شيبة رواه عن أم سلمة مرفوعًا: "إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدءوا بالعشاء"، فإن كان ضبطه فذاك، وإلا فقد رواه أحمد بلفظ: وحضرت الصلاة، قال: ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمد، وأصل الحديث في المتفق عليه بلفظ: "إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء"، ولما ذكره الصغاني في مشارقه حكى أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- في منامه وسأله عن صحته وقال: نعم هو صحيح، ورواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر بلفظ: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه"، وقال في الدرر: وهم من عزاه لمصنف ابن أبي شيبة انتهى، وأقول: كون الحكم عامًّا في سائر الصلوات وليس خاصًّا بالعشاء، يرجح رواية أحمد ومن وافقه ومنهم الشيخان. [1] ضعيف: رقم "655".
نام کتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي نویسنده : العجلوني جلد : 1 صفحه : 100