نام کتاب : فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار نویسنده : الرباعي جلد : 0 صفحه : 22
وهناك رواية لأحمد "أن ينتفع" (6/104) .
(69) * قال المصنف: وليس للنسائي ذكر المدة، نقول: وأيضًا ابن ماجه لم يذكر المدة (2/1194) .
(71) * ذكر المؤلف أن اللفظ للترمذي، ولفظ الترمذي وأبو داود واحد وهو "ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة".
(140) * قول الدارقطني ليس في السنن بهذا السياق، وأشار المباركفوري إلى أنه في نسخة (حديث حسن) بدلا من (حديث صحيح) وذكر الحديث الدارقطني في "العلل".
(175) * قال المصنف: غير أن ذِكْر "سنة" ليس لمسلم. والصحيح أنها وردت عند مسلم (4/1839) .
(179) ذكر المؤلف عن شداد بن أوس مرفوعًا، ولا يوجد هذا الحديث عند أحمد والبيهقي إلا من رواية أبي المليح عن أبيه مرفوعا البيهقي (8/325) ، أحمد (5/75) .
وروي هذا الحديث عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا لكن من رواية عكرمة أو جابر بن زيد عن ابن عباس البيهقي (8/324) ، والطبراني في الكبير (11/233، 12/182) ولعل المقصود هنا هو رواية أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس وهي موجودة عند الطبراني في الكبير (7/273، 274) .
(274) * رواية الحاكم لم نجدها.
(284) * لم أجده عند الحاكم بنفس اللفظ، ولم يعزه الأرناؤوط إليه.
نام کتاب : فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار نویسنده : الرباعي جلد : 0 صفحه : 22