نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 163
قال: "إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاته فلم يَدْرِ صَلَّى ثلاثًا أم أربعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ....الحديث ".
رواه مسلم[1].
554- حديث: عبد الرحمن بن عوف أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا شك أحدكم فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةٍ صَلَّى أم اثنتين فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ ... الحديث ".
رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح[2].
555- حديث: "ليس على مَنْ خَلْفَ الإمامِ سهوٌ، فإن سَهَا الإمامُ فعليه وعلى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ".
رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر [عن أبيه] . قال البيهقي وغيره هو حديث ضعيف[3].
556- حديث: معاوية بن الحكم.
تقدم في الباب قبله.
557- حديث: "إنما جعل الإمام لِيُؤْتَمَّ بِهِ".
متفق عليه من رواية أبي هريرة[4].
558- حديث: عبد الله بن بحينة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى [1] رواه مسلم: 571. [2] رواه الترمذي: 398، وابن ماجه: 1209، وهو معلول، فانظر التلخيص الحبير: 5/2-6. [3] رواه الدارقطني: 377/1، والبيهقي: 352/2، وما بين المعكوفين من زيادتنا على النسختين، حيث أنهما روايه عن رواية ابن عمر عن عمر. [4] رواه البخاري: 722، 734، ومسلم: 414.
نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 163