نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 161
16- باب سجود السهو:
544- حديث: تركه عليه السلام التشهد الأول وجبره بالسهود قبل السلام.
متفق عليه من حديث ابن بحينة. كما سيأتي[1].
545- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، صلى الظهر خمسًا.
متفق عليه من حديث ابن مسعود[2].
546- حديث: لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام.
رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر قال الحاكم: صحيح الإسناد.
وقال البيهقي: تفرد به أبو بكر العنسي وهو مجهول[3].
547- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعل الفعل القليل في الصلاة.
متفق عليه من حديث أمامة. قال الرافعي: ورخص فيه ولم يسجد للسهو ولا أمر به[4].
قلت: منه الأمر بقتل الأسودين في الصلاة كما تقدم.
548- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الظهر خمسًا ثم سجد للسهو بعد السلام. [1] رواه البخاري: 829، 830، 1224، 1225، 1230، 6670، ومسلم: 570. [2] تقدم: 527. [3] رواه الدارقطني: 377/1، والحاكم: 324/1، والبيهقي: 344/2-345، في الأصل والتصحيح من "ب" وغيرها من المراجع. [4] رواه البخاري: 516، 5996، ومسلم: 543، من حديث أبي قتادة في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة.
وفي الأصل من حديث أبي أمامة وهو خطأ.
نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 161