نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 150
تعالى عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة[1].
502- حديث: النهي عن الصلاة في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وبطن الوادي والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله.
تقدم في آخر استقبال القبلة. قال الرافعي ويروى بدل بطن الوادي المقرة.
قلت: هذا هو الصواب. وأما بطن الوادي فلا أعلم فيه شيئًا مطلقًا ألبتة.
503- حديث: "إذا أدركتكمُ الصلاةُ وأنتم في مَرَاحِ الغنمِ فَصَلُّوا فيهَا، فإنها سكينةٌ وبركةٌ. وإذا أدركتكم وأنتم في أعطانِ الإبلِ فاخرجُوا منهَا وصَلُّوا، فإنَّها جِنٌّ خُلِقَتْ مِنْ جِنٍّ ألا ترى إذا نفرت كيف تشمخُ بأنْفِهَا "؟
رواه الشافعي كذلك من رواية عبد الله بن مغفل. ورواه مختصرًا أحمد والنسائي: وابن ماجه وابن حبان[2].
504- حديث: "اخرجوا من هذا الوادي فإن فيه شيطانًا".
رواه مسلم من رواية أبي هريرة[3].
505- "الأرض كلها مسجدٌ إلا المقبرةَ والحمامَ".
رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني من رواية أبي سعيد الخدري قال الترمذي: وروي مرسلاً وكأنه أصح. [1] رواه البخاري: 5937، 5940، 5947، ومسلم: 2124، من حديث ابن عمر. وحديث أبي ريحانة عند أبي داود: 4049، والنسائي: 143/8-144، 149. وحديث ابن مسعود عند أحمد: 415/1-416، وانظر التلخيص الحبير: 276/1. [2] رواه الشافعي: 173، ومن طرقه البيهقي: 449/2، والبغوي في شرح السنة: 504، ورواه بنحوه أحمد: 86/4، 54/5، 55، 56، 57، والنسائي: 56/2، وابن ماجه: 769، وابن حبان: 1694. [3] رواه مسلم: 680.
نام کتاب : خلاصة البدر المنير نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 150