responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسانيد والسنن نویسنده : ابن كثير    جلد : 3  صفحه : 73
فألزم الولد الذى خرجت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثى الدّية، فرفع ذلك إلى النبى - صلى الله عليه وسلم -، فضحك حتى بدت نواجذة» [1] .
رواه أبو داود والنسائى عن خشيش بن أصرم، وابن ماجه عن إسحاق بن منصور: كلاهما عن عبد الرزاق، وقد تقدم فى رواية عبد الله بن أبى الخليل، ويأتى من رواية على بن ذرى عن زيد بن أرقم [2] .

(عطاء بن أبى رباح عنه)

[1] من حديث زيد بن أرقم فى المسند: 4/373.
[2] الخبر أخرجه أبو داود والنسائى فى الطلاق: أبو داود فى: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا فى الولد: [2]/281؛ والنسائى فى: باب القرعة فى الولد إذا تنازعوا فيه: 6/150؛ وأخرجه النسائى فى القضاء أيضاً كما فى تحفة الأشراف: 3/197؛ وابن ماجه فى الأحكام فى: باب القضاء بالقرعة: [2]/786، كما تقدم ص60.
وفى المخطوطة: «على بن ذريح» والمشهور على بن ذرى الحضرمى كما فى المشتبه فى الرجال للذهبى ص286، وفيما بين يدينا من المعجم الكبير: على بن ذرى وفى خبر عنه: على بن ذريح. المعجم الكبير: 5/194. ويأتى فى المخطوطة بعد: «على بن ذريح، ولا خلاف فى ذلك إذ أن «ذرى» مرخم ذريح» .
3236- حدثنا عفان ومؤمل، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا قيس بن سعد، عن عطاء: أن ابن عباس قال: «يا زيد بن أرقم أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدى له عضو صيد وهو محرم، فلم يقبله؟ قال: نعم» . قال مؤمل: «فرده النبى - صلى الله عليه وسلم -، وقال: إنا حرم؟ قال: نعم» [1] .
رواه أبو داود والنسائى من حديث حماد بن سلمة به [2] .

[1] من حديث زيد بن أرقم فى المسند: 4/369.
[2] الخبر أخرجه أبو داود فى المناسك: باب لحم الصيد للمحرم: 2/180، وفى نسخة عنده: «عضد صيد» ، وأخرجه النسائى فى: باب ما لا يحوز للمحرم أكله من الصيد: 5/144.
نام کتاب : جامع المسانيد والسنن نویسنده : ابن كثير    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست