نام کتاب : جامع المسانيد والسنن نویسنده : ابن كثير جلد : 3 صفحه : 67
الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «اللَّهم إِنّى أعوذُ بك من العَجْز، والكَسَل، والهَرَم، والجُبْن، والبُخْل، وعَذّاب القَبْر. اللَّهم آتِ نَفْسى تَقْوَاها، وزكّها أنتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاها. أَنتَ وَلِيّها ومَوْلاها. اللَّهم إِنِى / أعوذُ بك من قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، ونَفْسٍ لا تَشَبْعُ، وعِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، ودَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لها» قال: فقال زيد بن أرقم: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُعَلّمُنَاهُنَّ، ونحنُ نعلمكموهن [1] .
رواه مسلم والنسَّائى من حديث عاصم [2] .
(عبد الله بن الخليل عنه) [1] () من حديث زيد بن أرقم فى المسند: 4/371. [2] الخبر أخرجه مسلم فى الأدعية: 5/569؛ والنسائى فى: الاستعاذة من دعاء لا يستجاب: 8/252.
3220- حدثنا سفيان بن عُيَنْنة، عن الأَجْلح، عن الشَّعْبى، عن عَبْد الله بن أبى الخليل، عن زَيْد بن أَرقم: أَنَّ نَفَراً وَطئوا امرأة فىطهر، فقال على ـ - رضي الله عنه - ـ لاثنين: أتطيبان نفساً لذا؟ فقالا: لا. فأقبل على الآخرين، فقال: أتطيبان نفساً لذا؟ فقالا: لا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون، فقال: إنى مقرع بينكم، فأيكم قرع أغرمته ثلثى الدية، وألزمته الولد. قال فذكر ذلك للنبى - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا أعلم إلا ما قال على» [1] .
رواه أبو داود والنسائى من حديث الأجلح بن عبد الله الكندى به، وروياه من حديث شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبى، عن الخليل أو ابن الخليل، عن على موقوفاً. [1] الخبر أخرجه أبو داود من طرقه الثلاثة فى الطلاق: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا فى الولد: 2/281؛ والنسائى من طرق أربعة فى الطلاق أيضاً: باب القرعة فى الولد إذا تنازعوا فيه، وذكر الاختلاف على الشعبى فيه فى حديث زيد بن أرقم: 6/150، وأخرجه من طريق خامس عن أبى الخليل أو ابن أبى الخليل ولم يذكر زيد بن أرقم ولم يرفعه: 8/151. المجتبى.
نام کتاب : جامع المسانيد والسنن نویسنده : ابن كثير جلد : 3 صفحه : 67