responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسانيد والسنن نویسنده : ابن كثير    جلد : 3  صفحه : 473
(سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان) [1] /
فى الإنفتاح بعد الوضوء، تقدم حديثه فى الحكم بن سفيان.

[1] يرجع إليه فى ترجمة الحكم بن سفيان.
684- (سفيان بن أبى زهير) (1)
واسم أبى زهير القرد، قال على بن المدينى: وقيل سفيان بن نمير بن مرارة بن عبد الله بن مالك بن نضر بن الأزد بن الغوث الأزدى التسترى من أزد شنوءة، وقيل إنه نميرى، - رضي الله عنه -، له مسند فى رابع الأنصار.
4264 - حدثنا حماد بن خالد، حدثنا مالك، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن سفيان بن أبى زهير، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لا يُغْنِى مِنْ زَرْع، أو ضَرْع، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كلَّ يَوْمٍ قيراطٌ» ، قال السائب: فقلت لسفيان: أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم ورب هذا المسجد [2] .
رواه البخارى ومسلم وابن ماجه من حديث مالك، والبخارى من حديث سليمان بن بلال، ومسلم والنسائى من حديث إسماعيل بن جعفر ثلاثتهم عن يزيد عن خصيفة به [3] .

[1] له ترجمة فى أسد الغابة: 2/404؛ والإصابة: 2/54؛ والاستيعاب: 2/67؛ والتاريخ الكبير: 4/86؛ وثقات ابن حبان: 3/183.
[2] () من حديث سفيان بن أبى زهير فى المسند: 5/219.
[3] الخبر أخرجه البخارى فى الحرث والمزارعة: باب اقتناء الكلب للحرث: 5/5؛ كما أخرجه فى بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم: 6/360؛ وأخرجه مسلم من طريقيه فى البيوع: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه: 4/85؛ والنسائى فى الصيد والذبائح: باب الرخصة فى إمساك الكلب للماشية: 7/165. كما أخرجه ابن ماجه فى الصيد: باب النهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية: 2/1069.
نام کتاب : جامع المسانيد والسنن نویسنده : ابن كثير    جلد : 3  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست