نام کتاب : جامع المسانيد والسنن نویسنده : ابن كثير جلد : 3 صفحه : 263
بعد ثلاثٍ، فإذا هو يحرمها أشد التحريم، ويقول فيها أشد القول، وينهى عنها أشد النهى» [1] . [1] من حديث سبرة بن معبد فى المسند: [3]/405.
3708 - رواه النسائى من حديث قتيبة [1] .
3709 - حدثنا يونس، حدثنا ليث ـ يعنى ابن سعد ـ قال: حدثنى الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة الجهنى قال: «أذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى المتعة، فقال: فانطلقت أنا ورجل هو أكبر منى سناً من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى امرأة من بنى عامر [2] كأنها بكرة عيطاء [3] فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تبذلان؟ قال كل واحد منا: ردائى. قال: وكان رداء صاحبى أجود من ردائى، وكنت أشب منه قال: فجعلت تنظر إلى رداء صاحبى، ثم قالت: أنت ورداؤك تكفينى. قال: فأقمت معها ثلاثاً قال: ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان عنده من النساء التى تمتع بهن شىءٌ فليخل سبيلها. قال: ففارقتها» [4] .
رواه مسلم، والنسائى، عن قتيبة، عن الليث به [5] .
3710 - حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه. قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة» [6] . [1] الخبر أخرجه النسائى فى النكاح: تحريم المتعة، المجتبى: 6/203، وقد تقدم تخريجه ص238. [2] لفظ المسند: «فلقينا فتاة من بنى عامر» الخ. [3] العيطاء: الطويلة العنق فى اعتدال. النهاية: 3/142. [4] من حديث سبرة بن معبد فى المسند: 3/405. [5] تقدم تخريجه عند مسلم فى النكاح: باب حكم نكاح المتعة: 3/556، وعند النسائى مرتين ص259. [6] من حديث سبرة بن معبد فى المسند: 3/405.
نام کتاب : جامع المسانيد والسنن نویسنده : ابن كثير جلد : 3 صفحه : 263