نام کتاب : جامع المسانيد والسنن نویسنده : ابن كثير جلد : 3 صفحه : 203
ـ رجل من أسلم ـ على امرأة هذا فإن اعترفت، فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها» [1] .
رواه الجماعة من طرق متعددة عن الزهرى به [2] . [1] من حديث زيد بن خالد الجهنى فى المسند: 4/115. [2] الخبر أخرجه البخارى فى أربعة عشر باباً من الصحيح: منها عن طريق الزهيرى، عن عبيد الله بن عتبة، عن أبى هريرة وزيد بن خالد يرجع إليها فى الوكالة: 4/491؛ والشروط: 5/323؛ والصلح: 5/301؛ والنذور: 11/523؛ والحدود: 12/136، 160، 162؛ والأحكام: 13/185؛ وخبر الواحد: 13/233؛ والاعتصام 13/249.
وأخرجه من طريق الزهرى، عن زيد بن خالد ولم يذكر أبا هريرة فى الحدود: 12/156 والشهادات 5/255.
وأخرجه مسلم فى الحدود من عدة طرق كلها عن الزهرى به: باب حد الزنا: 4/281؛ والترمذى فى الحدود أيضاً: باب ما جاء فى الرجم على الثيب: 4/39؛ والنسائى فى الرجم، والقضاء، والشروط، والتفسير فى السنن الكبرى كما فى تحفة الأشراف: 3/236.
وأبو داود فى الحدود: باب المرأة التى أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - برجمها جهينة: 4/153؛ وابن ماجه فى الحدود: باب حد الزنا: 2/852.
3560 - حدثنا سفيان عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبى هريرة، وزيد بن خالد وشبل، قالوا: سئل النبى - صلى الله عليه وسلم - عن الأمة تزنى قبل أن تحصن قال: «اجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير» [1] .
3561 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبى هريرة، وزيد بن خالد: أن رجلاً جاء إلى النبى - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «إن ابنى كان عسيفاً على هذا، فزنا بامرأته، فأخبرونى أن على ابنى الرجم، فافتديت منه بوليدة، ومائة شاة، ثم أخبرنى أهل العلم أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام. وأن على امرأة هذا الرجم» . [1] من حديث زيد بن خالد الجهنى فى المسند: 4/116.
نام کتاب : جامع المسانيد والسنن نویسنده : ابن كثير جلد : 3 صفحه : 203