نام کتاب : جامع المسانيد والسنن نویسنده : ابن كثير جلد : 3 صفحه : 18
وأما البخارى فقال فى روايته، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، قال: «لما وقف الزبير يوم الجمل دعانى، فقمت إلى جنبه فقال: يا بنى إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، ولا أرانى إلا سأقتل اليوم مظلومًا. ثم ذكر وصيته إليه بطولها فى قضاء دينه، وهو ألفا ألف ومائتا ألف، ووصيته بالثلث بعد ذلك، ثم قسم التركة بعد ذلك فأصاب كل امرأة من نسائه ألف ألفٍ ومائتا ألف. ثم عقد البخارى جملة التركة على خمسين ألف ألف ومائتى ألف. والصواب تسعة وخمسون ألف ألف، وثمانمائة ألف والله أعلم [1] .
(حَديثٌ آخر) [1] الخبر أخرجه البخارى فى فرض الخمس: باب بركة الغازى فى ماله حيًا وميتًا مع النبى - صلى الله عليه وسلم - وولاة الأمر: 6/227.
وقد حقق ابن حجر جملة التركة فقال: قرأت بخط القطب الحلبى عن الدمياطى أن الوهم إنما وقع فى رواية أبى أسامة عند البخارى فى قوله فى نصيب كل زوجة إنه ألف ألف ومائتا ألف، وأن الصواب أنه ألف ألف سواء بغير كسر. وإذا اختص الوهم بهذه اللفظة وحدها خرج بقية ما فيه على الصحة، لأنه يقتضى أن يكون الثمن أربعة آلاف ألف، فيكون ثمنًا من أصل اثنين وثلاثين، وإذا انضم إليه الثلث صار ثمانية وأربعين، وإذا انضم إليها الدين صار الجميع خمسين ألف ألف ومائتى ألف.
وهذا التحقيق يتفق مع ما انتهى إليه ابن كثير. يراجع فتح البارى: 6/233.
3119- رواه الطبرانى، والبزار من طريق محمد بن دينار، عن هشام، عن أبيه، عن أخيه عبد الله، عن أبيه الزبير مرفوعًا: «لا تحرم المصة، ولا المصتان، / ولا الإملاجة ولا الإملاجتان» [1] . [1] المعجم الكبير للطبرانى: 1/124. وقال الهيثمى: رواه أبو يعلى والطبرانى، وفيه محمد بن دينار الطاحى وثقة أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان، وقد ضعف، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد: 4/261، وقوله: «والإملاجة والأملاجتان» زيادة وردت عند أبى يعلى: 2/46، والإملاجة الملجة. يقال: ملج الصبى أمه يملجها ملجًا إذا رضعها. والملجة والإملاجة المرة. يعنى أن المصة والمصتين لا يحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل. النهاية: 4/105.
نام کتاب : جامع المسانيد والسنن نویسنده : ابن كثير جلد : 3 صفحه : 18