نام کتاب : جامع المسانيد والسنن نویسنده : ابن كثير جلد : 3 صفحه : 103
ـ فأحبه قال: فأصل كل حمام فى الحرم من فراخهما» ثم قال: تفرد به عون بن عمرو، وهو رجل من أهل البصرة مشهور، وهو أخو رياح، ولم يحدث عن أبى مصعب غيره [1] .
(أبو المنهال: عبد الرحمن بن مطعم المكى عنه) [1] كشف الأستار: [2]/299؛ وما بين معكوفين استكمال منه. وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى وفيه جماعة لم أعرفهم. مجمع الزوائد: 6/52.
3308- حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن حبيب ـ يعنى ابن أبى ثابت ـ عن أبى المنهال. قال: سمعت زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقولان: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق/ دينا» [1] .
3309- حدثنا عفان وبهز قالا: حدثنا شعبة، قال بَهْزٌ فى حديثه: حدثنى حبيب بن أبى ثابت. قال: سمعت أبا المنهال رجلاً من بنى كنانة قال: سألت البراء عن الصرف، فقال: سل زيد بن أرقم، فإنه خير منى وأعلم. قال: سألت زيد بن أرقم، فذكر الحديث [2] .
3310- حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرنى عمرو بن دينار، وعامر بن مصعب، سمعا أبا المنهال. قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فذكر نحوه [3] .
رواه البخارى، ومسلم، والنسائى من حديث ابن جريج به [4] . [1] من حديث زيد بن أرقم فى المسند: 4/368. [2] يقصد الحديث السابق بلفظه، وهو من حديث زيد بن أرقم فى المسند: 4/368. [3] الموطن السابق. [4] الخبر أخرجه البخارى فى البيوع: باب التجارة فى البز وغيره: 4/297؛ وأخرجه أطرافه فيه: باب بيع الورق بالذهب نسيئة: 4/382؛ وفى الشركة: باب الاشتراك فى الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف: 5/134؛ وفى مناقب الأنصار: 7/272.
وأخرجه مسلم فى البيوع: النهى عن بيع الورق بالذهب ديناً: 4/100؛ والنسائى من طرق كلها عن أبى المنهال: باب بيع الفضة بالذهب نسيئة: 7/246.
نام کتاب : جامع المسانيد والسنن نویسنده : ابن كثير جلد : 3 صفحه : 103