نام کتاب : جامع المسانيد والسنن نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 253
طهورٍ، ولا صدقة من غُلُول) [1] رواه أبو داود [2] وابن ماجه من حديث شعبة، زاد النسائي: وأبُو عَوَانة كلاهما عن قتادة [3] . [1] مسند أحمد 5/74 من حديث أسامة الهذلي. [2] سنن أبي داود: كتاب الطهارة: فرض الوضوء: [1]/14. [3] سنن النسائي: كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء: [1]/75.
وسنن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور: [1]/100.
386 - حدثنا عبد الله بن بكر السَّهمي، حدثنا شُعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه: (أن رجلاً من قَوْمِهِ أَعْتق شِقْصاً [1] له مَملُوك، فرُفِعَ ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجعلَ خلاصةُ عليه في مَالهِ وقال ليس لله [تبارك و] تعالى شريكٌ) [2] .
حدثنا بهز، عن همامٍ قال: حديث الشقص في العبد مرسلٌ، والعجب أَن أبَا داود [3] والنسائي رويا هذا الحديث من طريق هَمَّامٍ، عن قتادةَ، عن أبي المليح، عن أبيه مرفوعاً، ثم رواه النسائي من حديث سعيدٍ وهشام [4] كلاهُما عن قتادة عن أبي المليح مُرسلاً وقال: هما أحفظُ من قتادة، ومن هَمَّام، وحديثهُما أولى بالصواب.
387 - حدثنا أبو سعيدٍ مولى بني هاشمٍ، حدثنا همَّامٌ، عن يحيى، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه: (أن رجلاً من هُذيل/ أعتق شِقْصاً له من مملوكٍ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هو حُرٌّ كُلُّهُ ليس لله تبارك وتعالى [1] الشقص: هو النصيب في العين المشتركة من كل شئ أهـ النهاية جـ2 ص 490. [2] من حديث أسامة الهذلي في المسند 5/74. [3] سنن أبي داود (كتاب العتق - باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك) 2/348. [4] في المخطوطة (همام) والصواب هشام. وقد أخرج النسائي هذا الحديث عن سعيد بن أبي عروبة وهشام بن عبد الله مرسلاً.. وقال: هشام وسعيد أثبت من همام في قتادة، وحديثهما أولى بالصواب، وبالله التوفيق.. مختصر السنن للمنذري 5/394.
نام کتاب : جامع المسانيد والسنن نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 253