responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 9  صفحه : 630
الفرع الثالث عشر: في العصبة
7429 - (خ م د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أنا أوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دَين، ولم يترك وفاء، فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته» .
وفي رواية: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ما مؤمن، إلا وأنا أوْلى به في الدنيا والآخرة، واقرؤوا إن شئتم {النبيُّ أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] فأيُّما مؤمن مات وترك مالاً فلْيَرِثْه عصبتُه مَنْ كانوا، ومن تَرَك دَيْناً أو ضَياعاً فلْيأتِني، فأنا مولاه» .
وفي أخرى: أنه قال: «أنا أوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وتَرَكَ مالاً، فمالُهُ لموالي العصبة، ومن تركَ كلاًّ، أو ضَياعاً فأنا وليُّه، فلأدْعَ [1] له» .
وفي أخرى قال: «والذي نفس محمد بيده، إنَّ ما على الأرض من مؤمن إلا أنا أوْلى الناس به، فأيُّكم ترك دَيْناً أو ضَياعاً فأنا مولاه، وأيُّكم ترك مالاً، فإلى العصبة من كان» . وفي أخرى: «أنا أوْلى بالمؤمنين في كتاب الله، فأيُّكم ما ترك دَيْناً أو ضَيعة، فادعوني، فأنا وَليه، وأيُّكم ما ترك مالاً، فليؤثَر بماله عصبتُه من كان» . -[631]-
وفي أخرى أنه قال: «من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كَلاًّ فإلينا» .
وفي أخرى «ومن ترك كَلاًّ وَليْتُه» .
أخرج الأولى والثانية والثالثة البخاري.
وأخرج الرابعة والخامسة مسلم، وأخرجا الباقي.
وفي رواية الترمذي «من ترك مالاً فلأهْلِه، ومن ترك ضَياعاً فإليَّ» .
وفي رواية أبي داود مثل الرواية السادسة [2] .
S (ضياعاً) : الضَّياع، بفتح الضاد: العيال.
(الكلّ) : العيال والثقل.

[1] كذا في الأصل: فلأدع، بحذف الألف، وفي نسخ البخاري المطبوعة: فلأدعى، بإثبات الألف، وكلاهما جائز.
[2] رواه البخاري 12 / 7 في الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من ترك مالاً فلأهله "، وباب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، وباب ميراث الأسير، وفي الكفالة، باب الدين، وفي الاستقراض، باب الصلاة على من ترك ديناً، وفي التفسير، باب سورة الأحزاب وفاتحتها، وفي النفقات، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من ترك ضياعاً فإلي "، ومسلم رقم (1619) في الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته، والترمذي رقم (2091) في الفرائض، باب ما جاء من ترك مالاً فلورثته ورقم (1070) في الجنائز، باب الصلاة على المديون، وأبو داود رقم (2955) في الخراج والإمارة، باب في أرزاق الذرية.
Mصحيح: أخرجه أحمد (2/455) قال: حدثنا محمد بن جعفر وبهز. والبخاري (3/155 و 8/193) قال: حدثنا أبو الوليد. ومسلم (5/63) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنيه أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا غندر. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا عبد الرحمن، يعني ابن مهدي. وأبو داود (2955) قال: حدثنا حفص بن عمر.
ستتهم - محمد بن جعفر غندر، وبهز، وأبو الوليد، ومعاذ العنبري، وابن مهدي، وحفص - قالوا: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، فذكره.
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 9  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست