responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 9  صفحه : 626
الفرع الثاني عشر: في الولاء
7423 - (ت) عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه عن جده أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «يَرِثُ الولاءَ مَن يرثُ المال» أخرجه الترمذي. وقال: ليس إسناده بالقوي [1] .
S (الولاء) : ولاء العبد إذا عتق، فمتى مات ورثه معتقه.

[1] رواه الترمذي رقم (2115) في الفرائض، باب ما جاء فيمن يرث الولاء، وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف، ولذلك قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي.
Mأخرجه الترمذي (2114) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
* قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي.
قلت: هو كما قال الإمام الترمذي فإن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف لسوء حفظه.
7424 - () وعنه عن أبيه عن جده: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مِيراثُ الولد للأكبر من الذكور، ولا يَرِث النساءُ من الولاء، إلا ولاءَ من اعتَقْنَ، أو أعتقَ من اعتَقْنَ» أخرجه ... [1] .

[1] كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع جعله مع الحديث الذي قبله حديثاً واحداً.
Mلم أقف عليه.
7425 - (م) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «أرادت عائشة - رضي الله عنها - أن تشتريَ جارية تعتقها، فأبى أهلُها إلا أن يكونَ لهم الولاءُ، فذكرتْ ذلك لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: لا يمنَعُكِ ذلك، فإنما الولاءُ لمن أعتقَ» أخرجه مسلم [1] .

[1] رقم (1505) في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق.
Mأخرجه مسلم (1505) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال قال: حدثني سهيل ين أبي صالح، عن أبيه، فذكره.
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 9  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست