الفرع التاسع: في ميراث الدِّية
7414 - (د ت) سعيد بن المسيب - رحمه الله - قال: كان عمرُ بن الخطاب يقول: «الدِّيةُ على العاقلة، وهُمْ يرثونها، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها، فقال الضحاك بن سفيان: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كتب إليَّ: أنْ وَرِّثِ امرأةَ أشْيَمِ الضِّبَابيّ من دِيّةِ زوجِها، وكانت من قَوْم آخرين، فرجع عمرُ» أخرجه أبو داود، وقال: «وكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- استعمل الضحاك على الأعراب» أخرجه الترمذي [1] . [1] رواه أبو داود رقم (2927) في الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي رقم (2111) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود وابن ماجة وغيرهم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل، والزوجة من جملتهم، ولذلك قال الترمذي عن حديث سعيد بن المسيب، هذا حديث حسن صحيح، ورواه أيضاً الترمذي في الديات، باب ما جاء أن المرأة ترث من دية زوجها، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم.
M[1]- أخرجه أحمد (3/452) .وأبوداود (2927) قال:حدثنا بن صالح.
كلاهما - أحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح - قالا:حدنثا عبد الرزاق، قال:حدثنا معمر.
2- وأخرجه أحمد (3/452) .وأبو داود (2927) قال:حدثنا أحمد بن صالح. وابن ماجة (2642) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والترمذي (1415) قال:حدثنا قتيبة، وأحمد بن منيع، وأبو عمار، وغير واحد. وفي (2110) قال:حدثنا قتيبة، وأحمد بن منيع، وغير واحد. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4973) عن قتيبة. (ح) وعن محمد بن منصور
جميعهم- أحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح، وأبو بكر، وقتيبة، وأحمد بن منيع، وأبو عمار، ومحمد بن منصور - عن سفيان بن عيينة.
3-وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4973) عن محمد بن منصور، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد.
ثلاثتهم - معمر، وابن عيينه، ويحيى - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
* أخرجه مالك الموطاة (540) .والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4973) عن محمد بن معدان بن عيسى بن الحراني، عن الحسن بن محمد بن أعين، عن زهير بن معاوية، عن يحيى بن سعيد.
كلاهما-مالك، ويحيى بن سعيد -عن ابن شهاب، أن عمر سأل الناس.. فذكر نحوه ليس فيه (سعيد ابن المسيب) .
الفرع العاشر: في ميراث الصدقة
7415 - (م د ت) بريدة - رضي الله عنه -: «أن امرأة أتَتْ -[621]- رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: كُنتُ تصَدَّقْتُ على أمِّي بِوَليدة، وإنَّها ماتتْ، وتركَتِ الوليدةَ، قال: قد وَجَبَ أجْرُكِ ورَجَعتِ الوليدةُ إليكِ في الميراث» هذا لفظ أبي داود.
وقد أخرجه مسلم والترمذي، وهو عندهما طرف من أول حديث، وهو بتمامه مذكور في «كتاب برّ الوالدين» من حرف الباء، و «كتاب الصوم» من حرف الصاد، وقد أخرجه أبو داود أيضاً مِثْلَهُما [1] .
S (بوليدة) الوليدة: الأمَة. [1] رواه مسلم رقم (1149) في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، والترمذي رقم (667) في الزكاة، باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته، وأبو داود (2877) في الوصايا، باب ما جاء في الرجل يهب الهبة، ورقم (1656) في الزكاة، باب من تصدق بصدقة ثم ورثها، وقد تقدم الحديث في الجزء الأول ص 404 رقم (200) .
Mصحيح: وقد تقدم.