الفرع السابع: في الكَلالة
7405 - (ط) زيد بن أسلم - رحمه الله -: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الكَلالة، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «يكفيكَ من ذلك الآيةُ التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء» أخرجه «الموطأ» [1] .
S (كلالة) الكلالة: هي أن يرث الميِّتَ أقاربُه، وليس فيهم ولد له ولا والد.
(آية الصيف) أراد بآية الصيف: الآية التي في آخر سورة النساء، فإنها نزلت في الصيف وهي قوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} -[617]-[النساء: 176] والآية التي في أولها نزلت في الشتاء. [1] 2 / 515 في الفرائض، باب ميراث الكلالة، وإسناده منقطع، وقد وصله مسلم رقم (1617) في الفرائض، باب ميراث الكلالة.
Mأخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (3/. 148) عن زيد بن أسلم، فذكره.
والحديث إسناده منقطع وقد وصله مسلم رقم (1617) في الفرائض باب مراث الكلالة.