7398 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قضى أن المولود إذا استَهَلَّ ثم مات، ورِث ووُرِّثَ، وإذا لم يُسْتَهِلَّ فلا يرِث ولا يورَث» أخرجه أبو داود - وهذا لفظه - قال: «إذا استهل المولود وَرِث» لم يزد [1] .
S (استهل المولود) : إذا بكى عند ولادته، فجعل استهلاله كنايةً عن ولادته حياً، وإن لم يستهل: لم يوجد منه أمارة تدل على الحياة. [1] رواه أبو داود رقم (2920) في الفرائض، باب في المولود يستهل ثم يموت، وفيه عنعنة ابن إسحاق.
Mأخرجه أبوداود (2920) حدثنا حسين بن معاذ، ثنا عبد الأعلى، ثنا محمد - يعني ابن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله قسيط، عن أبي هريرة، فذكره،وفيه عنعنه ابن إسحاق.
الفرع الخامس: في ولد الملاعنة
7399 - (د) مكحول الشامي - أبو عبد الله - رحمه الله -: قال: -[614]- «جَعَلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ميراث ابن الملاعنة لأمِّه، ثم لورثتها من بعدها» أخرجه أبو داود [1] . [1] رقم (2907) في الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة، وإسناده منقطع، ولكن له شواهد بمعناه يرقى بها.
Mأخرجه أبو داود (2907) حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر، قالا: حدثنا الوليد، أخبرنا ابن جابر، ثنا مكحول، فذكره.
وإسناده منقطع.