responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 9  صفحه : 603
7379 - (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن - رحمه الله -: عن غير واحد من علمائهم «أنهم لم يورّثوا من قُتل يوم الجمل، ولا يوم صفين، ولا يوم الحَرَّة، ثم كان يوم قُدَيد، فلم يورَّث بعضُهم من بعض، إلا من عُلم أنه قتل قبل صاحبه ببيِّنة» أخرجه «الموطأ» [1] .

[1] 2 / 520 في الفرائض، باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك، ورجاله ثقات. قال مالك: وذلك الأمر الذي لاختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت، إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئاً، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء.
Mأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/157) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فذكره.
7380 - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله -: قال: «أبى عمرُ أن -[604]- يورِّث أحداً من الأعاجم، إلا أحداً ولدَ في العرب» أخرجه «الموطأ» [1] .
وزاد رزين «أو امرأة جاءت حامِلاً، فولَدَت في العرب، فهو يَرِثُها إن ماتت وتَرِثُه إن مات ميراثَهُ في كتاب الله» .

[1] 2 / 520 في الفرائض، باب ميراث أهل الملل، وقد اختلف في سماع سعيد من عمر، ولهذا المعنى شواهد.
Mأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/9156 عن الثقة عنده، أنه سمع سعيد بن المسيب، فذكره اختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر.
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 9  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست