responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 9  صفحه : 286
6897 - (م س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجِدَ الحرَامَ» أخرجه مسلم والنسائي [1] .

[1] رواه مسلم رقم (1395) في الحج، باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، والنسائي 5 / 213 في المناسك، باب فضل الصلاة في المسجد الحرام.
Mصحيح:
1- أخرجه أحمد (2/16) (4646) (2/53) و (5153) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/101) (5778) قال: حدثنا محمد بن عبيد. والدارمي (1426) قال: أخبرنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل. ومسلم (4/125) قال: حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير، وأبو أسامة (ح) وحدثناه ابن نمير، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب. وابن ماجة (1405) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن نمير.
ستتهم - يحيى، وابن عبيد، وبشر، وابن نمير، وأبو أسامة، وعبد الوهاب - عن عبيد الله.
2- وأخرجه أحمد (2/53) (5155) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (4/125) قال: حدثني إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا ابن أبي زائدة. والنسائي (5/213) قال: أخبرنا عمرو بن علي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد.
كلاهما - يحيى، وابن أبي زائدة - عن موسى بن عبد الله الجهني.
3- وأخرجه أحمد (2/[68]) (5358) قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا عبد الله بن عمر.
4- وأخرجه مسلم (4/125) قال: حدثناه ابن أبي عمر، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب.
أربعتهم - عبيد الله، وموسى، وعبد الله، وأيوب - عن نافع، فذكره.
وبلفظ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام، فهو أفضل.» .
أخرجه أحمد (2/29) (4838) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف. وفي (2/155) (6436) قال: حدثنا محمد بن عبيد.
كلاهما - إسحاق، وابن عبيد - قالا: حدثنا عبد الملك، عن عطاء، فذكره.
6898 - (س) ميمونة - رضي الله عنها - قالت: من صلى في مسجد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، فإني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «الصَّلاةُ فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مَسْجِدَ الكعبةِ» أخرجه النسائي [1] .

[1] 2 / 33 في المساجد، باب فضل الصلاة في المسجد الحرام، وهو حديث صحيح.
Mصحيح: أخرجه أحمد (6/334) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. ومسلم (4/125) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا، عن الليث بن سعد. قال قتيبة: حدثنا ليث. والنسائي في الكبرى الورقة (51) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ومحمد بن رافع النيسابوري، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج.
كلاهما - ابن جريج، والليث بن سعد-، عن نافع مولى ابن عمر، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ابن عباس، فذكره.
* أخرجه أحمد (6/333 و 334) قال: حدثنا حجاج بن محمد. قال: حدثنا ليث بن سعد. (6/334) قال: حدثنا علي بن إسحاق. قال: أخبرنا عبد الله. قال: حدثنا ابن جريج. والنسائي (2/33) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. و (5/213) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد ابن رافع، قال: إسحاق: أنبأنا، وقال محمد: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا ابن جريج.
كلاهما - الليث بن سعد، وابن جريج - عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس، عن ميمونة، فذكره، ولم يذكر ابن عباس.
النوع الثالث: في مكة وحرمها
6899 - (خ م ت س) أبو شريح العدوي - رضي الله عنه - قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة -: «ائذن لي أيُّها الأميرُ أحَدِّثكَ قَوْلاً قام به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- الغَدَ من يوم الفتح، سمعَتْهُ أُذُنايَ، ووَعَاهُ قلبي، وأبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حين تَكَلَّم به: أنه حمِدَ الله وأثنى عليه، ثم قال: إنَّ مكَّةَ حرَّمها الله، ولم يحرِّمْها الناس، فلا يحل لامْرئ يؤمن بالله واليومِ الآخِرِ أن يَسفِك فيها دَماً، ولا يَعْضِد فيها شَجرة، فإنْ أحَد ترخَّص لقتالِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- فيها، فقولوا له: إنَّ الله قد أذِنَ لرَسُوله، ولم يَأذَنْ -[287]- لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نَهار، ثم عادت حرمتُها اليوم كحُرْمَتِها بالأمْسِ، ليُبْلغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحَرَمَ لا يُعِيذُ عاصِياً، ولا فارّاً بِدَم، ولا فارّاً بخَرْبَة» .
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وأخرجه الترمذي أيضاً نحوه، وقال في آخره: «ثُمَّ إنَّكم يا معشرَ خُزاعَةَ قتلتم هذا الرَّجُلَ من هُذَيل، وإني عَاقِلُه، فمن قُتِلَ له قَتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، إما أن يَقْتُلوا، أو يأخُذُوا العَقْل» قال البخاري: الخربة: الجناية والبليَّة، وقال الترمذي: ويروى «بِخِزْية» [1] .
S (عَضْدُ الشجر) : قطعه بالمعِضَدِ، وهي حديدة تتخذ لقطعه.
(الفارّ) : الهارب.
(والخربة) بالخاء المعجمة والراء المهملة والباء المعجمة بواحدة: أصلها العيب، والمراد به هاهنا: الذي يفرُّ بشيء يريد أن ينفرد به ويغلب عليه، مما -[288]- لا تجيزه الشريعة، والخارب أيضاً: اللص، وقيل: هو سارق البعران خاصة، ثم نقل إلى غيرها اتساعاً، وقد جاء في سياق الحديث عن البخاري: أن «الخربة: الجناية والبلية» وقال الترمذي: وقد روي «بخزية» : فيجوز أن يكون بكسر الخاء وفتحها، فبالكسر: الشيء الذي يستحى منه، أو هو الهوان، وبالفتح: الفعلة الواحدة منهما، والخِزي: الهوان والفضيحة، والخِزاية: الاستحياء.
(العاقل) : الذي يؤدي العَقْلَ، وهو الدية، والعاقلة: الجماعة الذين يتحمَّلون الدية، وهم أقارب القاتل.

[1] رواه البخاري 1 / 176 و 177 في العلم، باب ليبلغ الشاهد الغائب، وفي الحج، باب لا يعضد شجر الحرم، وفي المغازي، باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ومسلم رقم (1354) في الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ... ، والترمذي رقم (809) في الحج، باب ما جاء في حرمة مكة، ورقم (1406) في الديات، باب ما جاء في حكم دية القتيل في القصاص والعفو، والنسائي 5 / 205 و 206 في المناسك، باب تحريم القتال في الحرم.
Mصحيح: أخرجه أحمد (4/31) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا ليث. وفي (4/32) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. وفي (6/384) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي (6/385) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا ليث. والبخاري (1/37) وفي خلق أفعال العباد (51) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثني الليث. وفي (3/17) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. وفي (5/190) قال: حدثنا سعيد بن شرحبيل. قال: حدثنا الليث. ومسلم (4/109) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. وأبو داود (4504) قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. والترمذي (809) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث بن سعد. وفي (1406) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. والنسائي (5/205) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث.
ثلاثتهم - الليث بن سعد، ومحمد بن إسحاق، وابن أبي ذئب - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، فذكره.
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 9  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست