responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 8  صفحه : 85
الباب الثالث: في التدبير
S (التدبير) للعبد: هو أن يُعلِّق السيد عتقه بموته، فيقول: متى متُّ فأنت حر، وأعتق فلان عبده عن دُبُر: إذا عتق بعدما يُدْبِر سيده، أي: يُولِّي ويموت، والعبد مُدَبَّر.
5933 - (خ م د ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دُبُر، فاحْتاجَ، فأخذه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-، فقال: مَن يشتريه مني؟ فاشتراه نُعَيْم بن عبد الله [1] بكذا وكذا، فدفعه إِليه» . -[86]-
وفي رواية: «بلغ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- أن رجلاً من أصحابه أعْتَق غلاماً [له] عن دُبُر، لم يكن له مال غيرُه، فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه» .
وفي رواية قال: «دَبَّرَ رجل من الأنصار غلاماً له، لم يكن له مال غيره، فباعه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، فاشتراه ابن النَّحَّام عبداً قِبْطِيّاً، ماتَ عام الأول في إمارة ابن الزبير» . أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري: «أن رجلاً أعتق عبداً له، ليس له مال غيره، فرده النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- عليه، فَابْتَاعَه منه نُعَيْم بن النَّحَّام» .
ولمسلم زيادة في رواية قال: أعتق رجل من بني عُذرةَ عبداً له عن دُبُر، فبلغ ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا، فقال: مَن يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدويُّ، بثمانمائة درهم، فجاء بها إِلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فدفعها إليه، ثم قال: ابْدَأْ بنفسك فتصدَّقْ عليها، فإن فضل شيء فَلأَهْلِكَ، فإن فضل عن أهْلِكَ شيء فَلِذِي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا - يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك.
وله في أخرى: «أن رجلاً من الأنصار - يُقال له: أبو مذكور - أعْتَق غلاماً له عن دُبُر، يقال له: أبو يعقوب [2] ... » وساق الحديث بمعناه.
وفي رواية عند الترمذي: «أن رجلاً من الأنصار دَبَّر غلاماً له ... » . -[87]-
وذكر الرواية الثالثة، وأخرج هو وأبو داود الأولى.
ولأبي داود: «أن رجلاً من الأنصار، يقال له: أبو مذكور، أعتق غلاماً له عن دُبُر، ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-، فقال: مَن يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن النَّحَّام بثمانمائة درهم، فدفعها إليه، وقال: إذا كان أحدُكم فقيراً فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فَعَلى عياله، فإن كان فيها فضل فَعَلى ذي قرابته - أو قال: على ذي رَحِمه - فإن كان فيها فضل فهاهنا وهاهنا» .
وفي أخرى: «أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دُبُر منه، ولم يكن له مال غيره، فأمر به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- فبيع بسبعمائة، أو تسعمائة» ، زاد في رواية «وقال - يعني النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق بثمنه، والله أغنى عنه» .
وأخرج النسائي الرواية الثانية، وزاد: «فقال: اقْضِ دَيْنَك، وأنْفق على عيالك» . وأخرج رواية مسلم الأولى، وأخرى رواية أبي داود التي فيها أَبو مذكور.
وفي أخرى مختصراً: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- باع المدبّر» [3] .

[1] هو نعيم بن عبد الله العدوي.
[2] كذا في الأصل الذي بخط المؤلف وغيره: أبو يعقوب، وفي نسخ مسلم المطبوعة: يعقوب.
[3] رواه البخاري 4 / 296 في البيوع، باب بيع المزايدة، وباب بيع المدبر، وفي الاستقراض، باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء، وفي الخصومات، باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وفي العتق، باب بيع المدبر، وفي الأيمان والنذور، باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا، وفي الإكراه، باب إذا أكره حتى -[88]- وهب عبداً أو باعه لم يجز، وفي الأحكام، باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم، ومسلم رقم (997) في الأيمان، باب جواز بيع المدبر، وأبو داود رقم (3955) و (3956) و (3957) في العتق، باب في بيع المدبر، والترمذي، رقم (1219) في البيوع، باب ما جاء في بيع المدبر، والنسائي 7 / 304 في البيوع، باب بيع المدبر.
Mصحيح:
1- أخرجه أحمد (3/294) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج.
2- وأخرجه أحمد (3/308) والبخاري (3/109) قال: حدثنا قتيبة. ومسلم (5/97) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم. وابن ماجه (2513) قال: حدثنا هشام بن عمار. والترمذي (9212) قال: حدثنا ابن أبي عمر.
ستتهم - أحمد، وقتيبة، وأبو بكر، وإسحاق، وهشام، وابن أبي عمر - عن سفيان بن عيينة.
3- وأخرجه أحمد (3/368) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (2576) قال: أخبرنا هاشم بن القاسم. والبخاري (3/192) قال: حدثنا آدم بن أبي إياس. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2551) عن أحمد بن سليمان، عن يزيد بن هارون.
أربعتهم - محمد، وهاشم، وآدم، ويزيد - عن شعبة.
4- وأخرجه البخاري (8/181، 9/27) قال: حدثنا أبو النعمان. ومسلم (5/97) قال: حدثنا أبو الربيع، سليمان بن داود العتكي.
كلاهما - أبو النعمان، وأبو الربيع - قالا: حدثنا حماد بن زيد.
أربعتهم - ابن جريج، وسفيان، وشعبة، وحماد - عن عمرو بن دينار، فذكره.
(*) أخرجه مسلم (5/98) قال: حدثني أبو غسان المسمعي، قال: حدثنا معاذ، قال: حدثني أبي، عن مطر، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، عمرو بن دينار، فذكره.
(*) وأخرجه الحميدي (1222) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، وأبو الزبير، فذكراه.
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 8  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست