5929 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - عن ابن شهاب: سمعه يقول: «مضت السُّنَّة أن العبد إذا أُعْتِقَ تَبِعَه مالُه» . أخرجه الموطأ [1] .
(1) [2] / 775 في العتق، باب القضاء في مال العبد إذا عتق، وإسناده صحيح، وهو بمعنى الذي قبله قال مالك: ومما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله، أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك.
Mأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (4/103) عن ابن شهاب فذكره.
5930 - (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن: «أن الزبير بن العوام اشترى عبداً فأعتقه، ولذلك العبدِ بَنُونَ من امرأة حرة، فلما اشتراه الزبير أعتقه، وقال: إن بنيه مواليَّ، وقال موالي أُمِّهم: بل هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان، فقضى للزبير بولائهم» . أخرجه الموطأ [1] .
(1) [2] / 782 في العتق، باب جر العبد الولاء إذا أعتق، وإسناده منقطع، فإن ربيعة بن أبي عبد الرحمن لم يدرك الزبير بن العوام رضي الله عنه.
Mأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (4/121) عن ربيعة بن عبد الرحمن فذكره.
وإسناده منقطع فإن ربيعة بن أبي عبد الرحمن لم يدرك الزبير بن العوام رضي الله عنه. الفصل العاشر: في أحاديث مفردة (1)
5931 - (ط) عائشة - رضي الله عنها - «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -[84]- سئل عن الرِّقابِ: أيُّها أفضلُ؟ قال: أغلاها [2] ثمناً، وأنْفَسُها عند أهلها» . أخرجه الموطأ [3] .
وقد اختلف الرواة فيه عن مالك، فبعضهم رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأكثرهم رواه عن هشام عن أبيه مرسلاً. [1] وفي بعض النسخ: متفرقة. [2] وفي بعض النسخ " أعلاها " بالعين المهملة، وهما روايتان، ومعناهما متقارب، ولمسلم من طريق حماد بن يزيد عن هشام: أكثرها ثمناً، وهو يبين المراد. [3] 2 / 779 في العتق، باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا، وإسناده صحيح، وهو جزء من حديث رواه البخاري 5 / 105 في العتق، باب أي الرقاب أفضل، ومسلم رقم (84) في الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
Mأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (4/111) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره.