responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 8  صفحه : 82
الفصل التاسع: في مال المُعْتَق وولده
5928 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق عبداً وله مال: فمالُ العبدِ له، إلا أن يشترط سيدُه» . أَخرجه أبو داود [1] .
S (فمالُ العبد له، إلا أن يشترط السيد) هذا على وجه الندب والاستحباب لأن يسمح المالك إذا كان العتق منه إنعاماً عليه، ومعروفاً -[83]- أسداه إليه، فندب إلى مسامحته بما في يده من المال، ليكون إتماماً للصنيعة، ورَبّاً للنعمة، وقد جرت العادة من السادة: أن يحسنوا إلى مماليكهم إذا أرادوا أن يُعتقوهم، فكان أقرب إلى أن يهبوهم ما في أيديهم ويسمحوا لهم به.

[1] رقم (3962) في العتق، باب فيمن أعتق عبداً وله مال، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2529) في العتق، باب من أعتق عبداً وله مال، وإسناده صحيح.
Mأخرجه أبو داود (2693) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني ابن لهيعة، والليث بن سعد. وابن ماجه (2529) قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (76904) عن محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام، عن ابن وهب، عن الليث، وذكر آخر.
كلاهما - ابن لهيعة، والليث بن سعد - عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، فذكره.
* أخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (7793) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أشهب، عن الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. ليس فيه بكير بن الأشج.
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 8  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست