5908 - (د) التلب بن ثعلبة - رضي الله عنه -: «أن رجلاً أعتق نصيباً له من مملوك، ولم يكن له مال: فلم يُضَمِّنْه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- لشريكه شيئاً» . أخرجه أبو داود [1] . [1] رقم (3948) في العتق، باب فيمن روي أنه لا يستسعى، وفي سنده ملقام بن التلب، وهو مجهول، ولكن له شواهد يقوى بها، وقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر في " الفتح " وقال: وهو محمول على المعسر.
Mأخرجه أحمد. وأبو داود (3948) قال:حدثنا أحمد بن حنبل والنسائى في الكبرى تحفة الأشراف (2050) عن أحمد بن عبد الله بن الحكم.
كلاهما- أحمد بن حنبل، وأحمد بن عبد الله - عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، عن خالد، عن أبي بشر العنبري، عن ابن الثلب، فذكره.
(*) قال أحمد: كذا قال غندر: ابن الثلب - وإنما هو ابن التلب - كان شعبة في لسانه شيء - يعني لثغة، وعلل غندرا لم يفهم عنه.
5909 - (د) أبو المليح - رحمه الله - عن أبيه «أن رجلاً أعتق شِقْصاً له من غلام، فذُكر ذلك لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: ليس لله شريك: فأجاز عتقه» . أخرجه أبو داود [1] .
وزاد رزين «في ماله» . [1] رقم (3933) في العتق، باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك، وإسناده قوي.
Mإسناده حسن:
1-أخرجه أحمد (5/75) قال: حدثنا أبو سعيد الأيلي مولى بني هاشم. وأبو داود (3933) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف 134) عن محمد بن المثنى، عن أبي الوليد، وعن محمد بن معمر، عن حبان بن هلال.
ثلاثتهم عن همام بن يحيى.
2- وأخرجه أحمد (5/74) قال:حدثنا عبد الله بن بكر السهمي. قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة.
كلاهما-همام، وسعيد - عن قتادة، عن أبي مليح، فذكره.