5860 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رجل من الأنصار يجلسُ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، فيسمع من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- الحديثَ، فَيُعْجِبُهُ ولا يَحْفَظُه، فَشكا ذلك إِلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسولَ الله، إِني لأسمَعُ مِنكَ الحديث فَيُعْجِبُني ولا أحفَظه، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: استَعِنْ بِيَمِينك، وأوْمَأ بيده إلى الخط» .
أخرجه الترمذي [1] ، وقال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: الخليل بن مُرَّة أحدَ رُواة هذا الحديث، منكر الحديث. [1] رقم (2668) في العلم، باب ما جاء في الرخصة في كتابة العلم، من حديث الخليل بن مرة عن يحيى بن أبي صالح عن أبي هريرة، والخليل بن مرة وهو الضبعي البصري، ضعيف، ويحيى بن أبي صالح مجهول، وقال الترمذي: ليس إسناده بذاك القائم. وقال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، يريد الحديث الذي قبله، أقول: فهو شاهد له بالمعنى.
Mضعيف: أخرجه الترمذي (2666) قال: حدثنا قتيبة. قال:حدثنا الليث، عن الخليل بن مرة، عن يحيى بن أبي صالح، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك القائم،وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: الخليل بن مرة، منكر الحديث.
5861 - (خ) أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- خطب -[26]- فذكر قِصَّة في الحديث - فقال أبو شاه: اكتبوا لي يا رسولَ الله، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: اكتبوا لأبي شاه» . وفي الحديث قصة، أخرجه الترمذي [1] . [1] رقم (2669) في العلم، باب ما جاء في الرخصة في كتابة العلم، وهو أيضاً عند البخاري 1 / 183 و 184 في العلم، باب في كتابة العلم، وفي اللقطة، باب كيف تعرف لقطة مكة، وفي الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وأبي داود رقم (455) في الديات، باب العمد يرضى بالدية.
Mصحيح: أخرجه البخاري في اللقطة (7/1) عن يحيى بن موسى، عن الوليد بن مسلم، ومسلم في الحج (82/5) عن زهير بن حرب، وعبيد الله بن سعيد.
كلاهما عن الوليد بن مسلم، إلا أنه لم يذكر قصة أبي شاه، وقال في آخره. وزادنا فيه ابن المصطفى، عن الوليد بإسناده: فقال أبو شاه ... فذكر القصة، وزاد: قال الوليد قلت للأوزاعي: ما قوله: «اكتبوا لأبي شاه» ؟ قال: قال: هذه الخطبة التي سمع من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي العلم (3/4) عن المؤمل بن الفضل، عن الوليد بن مسلم (3/4) عن العباس بن الوليد بن يزيد، عن أبيه، كلاهما عنه، مختصرا: لما فتح الله علي ورسوله ... فذكر خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه، فقال: يارسول الله: اكتبوا لي، فقال: «اكتبوا لأبي شاه» و (3/5) عن علي بن سهل الرملي، عن الوليد بن مسلم، قال: قلت لأبي عمرو، يعني الأوزاعي ما يكتبوه؟ قال: الخطبة التي سمعها يومئذ منه، وفي الديات (4/2) عن العباس بن الوليد بن يزيد، عن أبيه، عن الأوزاعي، ببعضه «من قلت له قتيل» وقصة أبي شاه. والترمذي في الديات (13/1) عن محمود بن غيلان ويحيى بن موسى.
كلاهما- الوليد بن مسلم ببعضه: لما فتح الله على رسول الله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يعفو وإما أن يقتل» وفي العلم (12/2) بهذا الإسناد: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب فذكر قصتة في الحديث. فقال: أبو شاة: اكتبوا لي يا رسول الله فقال: «اكتبوا لأبي شاه» وقال: حسن صحيح. والنسائي في العلم (الكبرى 11/4) عن العباس بن الوليد بن يزيد، عن أبيه، (11/4) عن محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث، عن أبي معمر، عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعه كلاهما عن الأوزاعي نحوه: لما فتحت مكة قلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقام فقال: «إن الله حبس عن مكة الفيل» وذكر الحديث بطول،. وأعاد منه قوله «من قتل له قتيل» في القصاص (والقسامة والقود والديات 25/2، 1) بهذا الإسناد، وزاد فيه، و (35: 2) عن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عائز عن يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قتل له قتيل..» مرسل. وابن ماجة في الديات (3/2) عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحيم، عن الوليد بن مسلم ببعضه «من قتل له قتيل فهو مصفي» في الرواية وحديث المؤمنل بن الفضل ليس في الرواية وكذلك حديث على بن سهل الرملي، بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى. والحاكم حديث ابن مصفى وهما رواية ابن الحسن ابن العبد وغيره، ولم يذكر أبو القاسم
كلهم عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن كثير، عن أبي سلمة فذكره تحفة الأشراف (11/69-71) .