responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 8  صفحه : 120
5967 - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن بيع المغانم حتى تُقْسَم، وعن الحَبَالَى أن يوطَأنَ، حتى يضعنَ ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع» . أخرجه النسائي [1] .

[1] 7 / 301 في البيوع، باب بيع المغانم قبل أن تقسم، وهو حديث حسن.
Mأخرجه النسائي (7/301) أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم عن يحيى بن سعيد بن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس فذكره.
5968 - (ت) العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن تُوطَأ السبايا حتى يَضَعْنَ ما في بطونهنّ» . أخرجه الترمذي [1] .

[1] رقم (1564) في السير، باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا، وهو حديث حسن بشواهده، منها الذي قبله والذي بعده، وقال الترمذي: وفي الباب عن رويفع، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم.
Mأخرجه أحمد ([4]/127) والترمذي (1474) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وغير واحد. وفي (1564) قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري.
كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى - قالا: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا وهب بن خالد الحمصي، قال: حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية، فذكرته.
5969 - (د ت) رُوَيفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - قال حَنَش الصَّنْعاني: قام رُوَيْفِع فينا خطيباً، فقال: «أَمَا إني لا أقول لكم -[121]- إلا ما سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول يوم حنين، قال: لا يَحِلُّ لامْرِئ يُؤمن بالله واليوم الآخر أَن يسقيَ ماءه زرعَ غَيره - يعني: إتيانَ الحبالى -، ولا يَحِلُّ لامْرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأَة من سَبْي حتى يَسْتَبْرِئَها، ولا يحلُّ لامرئ يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يَبِيعَ مَغْنَماً حتى يُقْسَمَ» .
وفي رواية [1] بهذا الحديث قال: «حتى يستبرئها بحيضة» ، زاد فيه: «بحيضة» ، وهو وهم من أبي معاوية [2] ، وهو صحيح في حديث أبي سعيد [3] «ومن كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبُ دابّة من فَيْءِ المسلمين حتى إِذا أَعْجَفَهَا رَدَّها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَلْبَسْ ثوباً من فَيْءِ المسلمينَ حتى إِذا أَخْلقه ردَّه فيه» .
قال أبو داود: «يستبرئها بحيضة» ليس بمحفوظ، وهو وهم من أَبي معاوية [4] ، أخرجه أبو داود.
وأخرج الترمذي منه طَرَفاً أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقِ ماءه زرع غيره» [5] . -[122]-
S (فَيء) الفيئ: هو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار بغير قتال.
(أعْجَفَها) أعجف الدابة: إذا هزلها، والعَجْفُ: الهُزال.

[1] هذه الرواية لأبي داود.
[2] هو أبو معاوية الضرير واسمه محمد بن خازم الكوفي، وقد عمي وهو صغير، وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره.
[3] في المطبوع: في حديث أبي مسعود، وهو خطأ، وحديث أبي سعيد رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة "، قال الحافظ في " التلخيص "، وإسناده حسن.
[4] يعني أبا معاوية الضرير.
[5] رواه أبو داود رقم (2158) و (2159) في النكاح، باب في وطء السبايا، والترمذي رقم (1131) في النكاح، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، وهو حديث حسن.
Mوأبو داود في النكاح (45: 4) عن النفيلي، عن محمد بن سلمة و (45: 5) عن سعيد بن منصور، عن أبي معاوية.
كلاهما عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع ابن ثابت الأنصاري وفي الجهاد (141) عن سعيد بن منصور وعثمان بن أبي شيبة.
كلاهما - عن أبي معاوية بقصة الدابة وقصة الثوب، ولم يذكر أول الحديث والترمذي في النكاح (34) عن عمر بن حفص الشيباني البصري، عن ابن وهب، عن يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت الأنصاري وقال: حسن. الأشراف (3/174) .
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 8  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست