5961 - (خ م د س) سبيعة الأسلمية - رضي الله عنها - أخرجه البخاريُّ بالإِسناد مختصراً عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه: «أنه كتب إلى ابن أرْقَم أن يسألَ سبيعةَ الأسلمية: كيف أفْتاها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فقالت: أفتاني إذا وضعتُ أن أَنكح» .
وأخرجه تعليقاً عن عبيد الله أيضاً «أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها، وعمَّا قال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- حين اسْتَفْتَتْه؟ فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبةَ يُخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته: أنها كانت تحت سعد بن خولة - وهو من بني عامر بن لُؤيّ، وكان مِمَّن شهد بدراً - فَتُوُفّيَ عنها في حَجة الوَدَاع وهي حامل، فلم تَنْشَبْ أن وضعتْ حملها بعد وفاته، فلما تَعلّت من نفاسها تَجَمَّلَتْ للخُطَّاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَك - رجل من بني عبد الدار - فقال لها: ما لي أراكِ تجمَّلتِ للخطَّابِ تَرْجين النكاح؟ وإنك والله ما أنتِ بناكح حتى يمرَّ عليك أربعةُ أشهر وعشْر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جَمَعْتُ عليَّ ثيابي حين أمْسَيْتُ، وأتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-، فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حَلَلْتُ حين وضعتُ حملي، وأَمرني بالتزويج إن بَدَا لي» . -[113]-
وأخرجه مسلم بالإسناد عن عبيد الله، وذكر مثله، وزاد «قال ابن شهاب: ولا أرى بأساً أن تتزوَّج حين وَضَعت وإن كانت في دمها، غيرَ أنَّه لا يقربُها زوجُها حتى تطهرَ» .
وأخرج أبو داود الرواية بطولها وزيادة مسلم.
وأخرج النسائي الرواية بطولها، ولم يذكر زيادة مسلم.
وفي أخرى للنسائي عن عبيد الله [بن عبد الله] : أن زُفَر بن أوْس بن الحَدثَان النَّصْريَّ حدَّثه: «أن أبا السَّنابل بن بَعْكَك بن السبّاق قال لسُبَيعةَ الأسلمية: لا تَحِلِّين حتى يمرَّ عليك أربعةُ أشهر وَعشْر: أقْصى الأجلين، فأتَتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-، فسألتْه عن ذلك؟ فزعمتْ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أَفْتَاها أنْ تَنْكح إِذا وضعتْ حملها، وكانت حُبلى في تسعة أشهر حين توفِّي زوجُها، وكانت تحت سعد بن خَوْلة، فتُوفّيَ في حجة الوداع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فنكحتْ فَتى من قومها حين وضعتْ ما في بطنها» .
وله في أخرى نحو الرواية بطولها [1] . -[114]-
S (لم ينْشَب) أن فَعَل كذا، أي: لم يلبث. [1] رواه البخاري 9 / 415 في الطلاق، باب {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ، وأخرجه تعليقاً 7 / 240 في المغازي، باب فضل من شهد بدراً، وقد وصله مسلم رقم (1484) في الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، وأبو داود رقم (2306) في الطلاق، باب عدة الحامل، والنسائي 6 / 194 - 196 في الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها.
Mصحيح: أخرجه مسلم (4/200) قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قال حرملة: حدثنا. وقال أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب. قال: حدثني يونس بن يزيد. وأبو داود (2306) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري. قال: أخبرنا بن وهب. قال: أخبرني يونس. والنسائي (6/194) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. وفي (6/196) .
(*) وأخرجه أحمد (6/432) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا أبي. عن ابن إسحاق. قال: حدثني الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه. قال: كتبت إلى عبد الله بن الأرقم أمره أن يدخل على سبيعة الأسلمية فيسألها عن شأنها، قال: فدخل عليها، فذكر الحديث.
(*) وأخرجه البخاري (7/73) قال: حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، عن يزيد، أن ابن شهاب كتب إليه، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره، عن أبيه، أنه كتب إلى ابن الأرقم، أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح.
(*) وأخرجه النسائي (6/195) قال: أخبرنا محمد بن وهب. قال: حدثنا محمد بن سلمة. قال: حدثني أبو عبد الرحيم. قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم الزهري. قال: كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن زفر بن أوس بن الحدثان النصري حدثه، أخبرنا كثير ابن عبيد. قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي.
كلاهما - يونس، والزبيدي - عن ابن شهاب الزهري. قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فذكره.
(*) اليس في رواية الزبيدي أن عمر كتب إلى عبد الله بذلك.
(*) وأخرجه أحمد (6/432) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله قال: أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحارث يسألها عما أفتاها به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته.. فذكره.
(*) وأخرجه أحمد (6/432) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد قال: حدثنا رباح، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: إن عبد الله بن عتبة كتب إلى عبد الله بن الأرقم يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث يسألها عما أفتاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فزعمت أنها كانت تحت سعد بن خولة فذكر معناه
أن أبا السنابل بن بعكك بن السباق قال لسبيعة الأسلمية: لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر، أقصى الأجلين، فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسألته عن ذلك، فزعمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها، وكانت حبلى في تسعة أشهر حين توفي زوجها وكانت تحت سعد بن خولة، فتوفي في حجة الوداع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما فيها بطنها.