5949 - (ط) سليمان بن يسار «أن الأحوص [1] هلك بالشام، حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلَّقها، فكتب معاويةُ بنُ أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه زيد: أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة: فقد برئتْ منه، وبرئ منها، لا يرِثُها ولا ترثُه» . أخرجه الموطأ [2] . [1] هو الأحوص بن عبد بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ... ذكر الكلبي والبلاذري أنه كان عاملاً لمعاوية على البحرين ... . [2] 2 / 577 في الطلاق، باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، وإسناده صحيح.
Mأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/263) عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار فذكره.
5950 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «إذا طلق الرجلُ امرأتَهُ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة: فقد برئت منه، وبرئ منها» . أخرجه الموطأ [1] . [1] 2 / 578 في الطلاق، باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، وإسناده صحيح.
Mأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/263) عن نافع عن ابن عمر.
5951 - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله - قال: قال عمر بن الخطاب: «أيُّما امرأة طُلِّقت، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رَفَعتْها حيضتُها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعْتَدَّت بعد التسعة الأشهر -[103]- ثلاثة أشهر ثم حلَّتْ» . أخرجه الموطأ [1] . [1] 2 / 582 في الطلاق، باب جامع الطلاق، وقد اختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر، والأكثر على عدم سماعه منه، قال الحافظ في " التهذيب ": وقد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه، فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر ... فذكره 4 / 87.
Mأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/273) عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب (3/273) .
وقد اختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمرو الأكثر على عدم سماعه منه قال الحافظ في التهذيب وقد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر ... فذكره (4/87) .