4659 - ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذى غِمْر على أخيه ولا الموقوف على حد (البيهقى عن ابن عمر)
أخرجه البيهقى (10/155، رقم 20358) وقال: يحيى بن سعيد هو الفارسى متروك وعبد الأعلى ضعيف قال الشيخ لا يصح فى هذا عن النبى - صلى الله عليه وسلم - شىء يعتمد عليه. وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (4/244) .
ومن غريب الحديث: "غمر": حقد وعداوة.
4660 - ألا لا تحتلبن ماشية امرئ إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر بابها ثم ينتثل ما فيها فإن ما فى ضروع مواشيهم طعام أحدهم ألا فلا يحلبن أحدكم ماشية المرء إلا بإذنه (أحمد عن ابن عمر)
أخرجه أحمد (2/6، رقم 4505) .
ومن غريب الحديث: "ينتثل) : يستخرج ويؤخذ. "مَشْرُبَته": غرفته.
4661 - ألا لا تغادر صيام الاثنين فإنى ولدت يوم الاثنين وأوحى إلى يوم الاثنين وهاجرت يوم الاثنين وأموت يوم الاثنين (ابن عساكر عن مكحول مرسلاً)
أخرجه ابن عساكر (10/229) .