39240- عن ابن عمر قال: إذا شك الرجل فى صلاته فلم يدر أثلاثا أم أربعا فليبن على أتم ذلك فى نفسه وليس عليه سجود (عبد الرازق) [كنز العمال 22269]
أخرجه عبد الرزاق (2/306، رقم 3469) .
39241- عن ابن عمر قال: إذا قال أقسمت عليك بالله فينبغى له أن لا يحنثه فإن فعل كفر الذى حلف (عبد الرازق) [كنز العمال 46518]
أخرجه عبد الرزاق (8/478، رقم 15967) .
39242- عن ابن عمر قال: إذا كان أحدكم فى الصلاة فسلم عليه فلا يتكلمن وليشر إشارة فإن ذلك رده (عبد الرازق) [كنز العمال 22441]
أخرجه عبد الرزاق (2/336، رقم 3595) .
39243- عن ابن عمر قال: إذا كان الجرح معصوبا فامسح حول العصابة (عبد الرازق) [كنز العمال 27702]
أخرجه عبد الرزاق (1/162، رقم 625) .
39244- عن ابن عمر قال: إذا كان المريض لا يقدر على الركوع أومأ برأسه (عبد الرازق)
أخرجه عبد الرزاق (2/477، رقم 4142)