33014- عن على قال: أيما رجل دخل فى الصلاة فأصابه رز فى بطنه أو قىء أو رعاف فخشى أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليجعل يده على أنفه وإن كان يريد أن يعتد بما قد مضى فلا يتكلم حتى يتوضأ ثم يقم ما بقى فإن تكلم فليستقبل وإن كان قد تشهد وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليسلم فقد تمت صلاته (عبد الرازق، والبيهقى) [كنز العمال 22411]
أخرجه عبد الرزاق (2/338، رقم 3606) ، والبيهقى (2/256، رقم 3202) .
33015- عن جابر بن زيد قال: أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث لهما منهما وإن كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفو أولياء المقتول فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلى وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين (البيهقى) [كنز العمال 30680]
أخرجه البيهقى (6/220، رقم 12027) .