30657- عن أبى رافع قال: قلت لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين إنى أصوغ الذهب فأبيعه بالثمن بوزنه وآخذ لعملى أجرا فقال لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ولا تأخذ فضلا (عبد الرزاق، والبيهقى) [كنز العمال 10085]
أخرجه عبد الرزاق (8/125، رقم 14575) ، والبيهقى (5/292، رقم 10329) .
30658- عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب من المرأتان اللتان تظاهرتا قال: عائشة وحفصة، وكان بدء الحديث فى شأن مارية أم إبراهيم القبطية، أصابها النبى - صلى الله عليه وسلم - فى بيت حفصة فى يومها، فوجدت حفصة، فقالت: يا نبى الله لقد جئت إلى شيئا ما جئته إلى أحد من أزواجك، فى يومى وفى دورى وعلى فراشى قال: ألا ترضين أن أحرمها، فلا أقربها قالت: بلى، فحرمها، وقال: لا تذكرى ذلك لأحد، فذكرته لعائشة، فأظهره الله عليه، فأنزل الله: {يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك} . الآيات كلها فبلغنا