أخرجه عبد الرزاق (9/306، رقم 17317) .
30932- عن الشعبى قال: كتب عمر إلى السائب بن الأقرع: أيما رجل من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به وإن وجده فى أيدى التجار بعد ما قسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فيرد عليهم رؤس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى (البيهقى) [كنز العمال 11609]
أخرجه البيهقى (9/112، رقم 18036) .
30933- عن الحسن قال: كتب عمر إلى حذيفة أن أعط الناس أعطيتهم وأرزاقهم، فكتب إليه: إنا قد فعلنا وبقى شىء كثير، فكتب إليه عمر أنه فيئهم الذى أفاء الله عليهم، ليس هو لعمر، ولا لآل عمر، إقسمه بينهم (ابن سعد) [كنز العمال 11662]
أخرجه ابن سعد (3/299) .