30818- عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله وزيد يقولون فى امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها: للزوج النصف، وللأم السدس، وأشركوا بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم فى الثلث وقالوا: لم يزدهم أبوهم إلا قربا (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال 30497]
30819- عن عبيد بن نضلة قال: كان عمر وعبد الله يقاسمان الجد مع الأخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خير له من مقاسمتهم فأخذ به عبد الله (سعيد بن منصور، وابن أبى شيبة، البيهقى) [كنز العمال 30637]
أخرجه سعيد بن منصور فى كتاب السنن (1/66، رقم 59) ، وابن أبى شيبة (6/259، رقم 31218) ، والبيهقى (6/249، رقم 12217) .
30820- عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورثان العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما (سعيد بن منصور، وابن أبى شيبة) [كنز العمال 30528]