28451- عن عبد الرحمن بن أبى ليلى: أن عمر أجاز شهادة رجل واحد فى رؤية الهلال فى فطر أو أضحى (الدارقطنى، والبيهقى وضعفاه عن إبراهيم) [كنز العمال 24303]
أخرجه الدارقطنى (2/168) ، والبيهقى (4/249، رقم 7984) .
28452- عن أبى لبيد: أن عمر أجاز طلاق السكران (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 27898]
أخرجه ابن أبى شيبة (4/76، رقم 17968)
28453- عن يحيى بن سعيد: أن عمر أجلى أهل نجران اليهود والنصارى واشترى بياض أرضهم وكرومهم، فعامل عمر الناس: إن هم جاؤا بالبقرة والحديد من عندهم فلهم الثلثان، ولعمر الثلث، وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وعاملهم النخل على أن لهم الخمس ولعمر أربعة أخماس، وعاملهم الكرم على أن لهم الثلث، ولعمر الثلثان (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 11499]
أخرجه ابن أبى شيبة (7/426، رقم 37016) .